المادة 57 من قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

المادة 57

لا يجوز للمرخص له باستخدام تردد أن يتنازل عن هذا الترخيص إلى الغير إلا بعد موافقة الجهاز.

التصنيف