تخطي إلى المحتوى
الرئيسية
الأقسام
التقنية والقانون
إنترنت حر
الإعلام الرقمي
التقنية والمساواة
الخصوصية
الذكاء الاصطناعي
حقوق الإنسان والأعمال التجارية
حوكمة الإنترنت
نشرة “وَصْلٌ
أخبار و بيانات
مُجمّع القوانين و الاحكام
بودكاست كُونِّكت
عنّا
من نحن
تواصلوا معنا
English
المادة 57 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
وحدة النقد في جمهورية مصر العربية في الجنيه المصرى ، وينقسم إلى مائة قرش.
التصنيف
القوانين:
قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
الجرائم :
الاجراءات:
الفئات :
الجهات:
الموضوعات: