المادة 53 من قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

المادة 53

يحدد الجهاز مقابل الترخيص باستخدام تردد أو حيز ترددات لخدمات الاتصالات اللاسلكية المختلفة ويعلن عن هذا المقابل، ويلتزم بأدائه جميع مستخدمي الطيف الترددي.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة على حيزات الترددات المخصصة دوليا من الاتحاد الدولي للاتصالات لخدمات الإذاعة والتليفزيون دون غيرها من الخدمات الأخرى، كما لا يسري على الشبكات القائمة بنقل وتوزيع برامج الإذاعة والتليفزيون الخاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون.

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الموضوعات: