المادة 51
لا يجوز استخدام تردد أو حيز ترددات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز، ويضع الجهاز الشروط والقواعد اللازمة لمنح هذا الترخيص، ويعلن عن القواعد والإجراءات اللازم إتباعها للتقدم للحصول على الترخيص.
ويصدر الترخيص خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تقديم كافة المستندات اللازمة لإصداره وذلك مع مراعاة متطلبات القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي.
ويلتزم المرخص له باستخدام تردد أو حيز ترددات طبقا لشروط الترخيص، وفي حالة مخالفته لهذه الشروط يكون للجهاز الحق في إلغاء هذا الترخيص.
ولا تسري أحكام هذه المادة على حيزات الترددات المخصصة دوليا من الاتحاد الدولي للاتصالات لخدمات يقدمها اتحاد الإذاعة والتليفزيون وحدها دون غيرها من الخدمات الأخرى.
كما لا تسري على الشبكات القائمة التي يستخدمها اتحاد الإذاعة والتليفزيون في نقل وتوزيع البرامج الإذاعية والتليفزيونية الخاصة به.