المادة 5 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018

المادة (5)

مأمورى الضبط القضائي
يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز أو غيرهم ممن تحددهم جهات الأمن القومى، بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والمتعلقة بأعمال وظائفهم.

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الموضوعات: