المادة 5 من قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات

يحدد مقابل توفيق الأوضاع بموجب قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بما لا يجاوز رسوم الترخيص المقررة سنويا.