المادة 5 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

يُقيد الخبراء من الفنيين والتقنيين من غير العاملين بالجهاز بالسجل الثانى للخبراء طبقًا للقواعد والشروط الآتية :

1 – أن يكون مصريًا متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة . ويجوز قيد الأجنبى على أن يتعهد كتابة بخضوعه للقوانين المصرية .

2 – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .

3 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائى بالإدانة فى جريمة مخلة بالشرف .

4 – أن يكون لديه سيرة ذاتية تتضمن خبرة عملية مناسبة .

5 – موافقة الجهات المعنية من جهات الأمن القومى على القيد بالسجل .

ويترتب على تخلف أى شرط من الشروط السابقة الشطب من السجل بقرار من الجهاز