المادة 49 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

المادة 49

الطيف الترددي مورد طبيعي محدود، والجهاز هو الجهة المسئولة عن تنظيم وإدارة جميع الشئون المتعلقة باستخدامه طبقا لأحكام هذا القانون.

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الموضوعات: