المادة 44 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018

المادة (44)

يصدر السيد رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون فى غضون 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

التصنيف

الجرائم :

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: