المادة 42 من لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

يُشترط للترخيص بنقل حيازة أو تركيب أو تشغيل أى من الأجهزة المُشار إليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة التقدم بطلب إلى الأمانة العامة على النموذج المُعد لهذا الغرض محددًا به المدة المطلوبة للترخيص بما لا يجاوز عام واحد ويُرفق به إيصال سداد رسم فئة خمسون ألف جنيه مصرى أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية عن كل شهر، ويُستثنى من سداد الرسم المؤسسات والوسائل الإعلامية العامة، وتقيد الأمانة العامة الطلبات المقدمة إليها فى سجل خاص يُعَد لذلك الغرض يسجل فيه ما تم فى كل طلب .

وتحيل الأمانة العامة الطلبات إلى لجنة التراخيص المختصة بالمجلس الأعلى فور ورود الطلب إليها، وتُعِد لجنة التراخيص المختصة تقريرًا برأيها فى الطلب بعد فحصه، وأخذ موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والأجهزة المعنية، ويُعرَض تقريرها على المجلس الأعلى، وذلك للنـظر فى إصدار الترخيص من عدمه، ويجب ألا تزيد مدة الترخيص عن عام ويجوز تجديدها بناءً على طلب يُقدم من المُرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ثلاثة أشهر من انتهائه، ويكون تجديد الترخيص بعد مراجعة شروط تجديده .

كما تلتزم الجهات المُرخص لها بتقديم أى بيانات أو مستندات يطلبها المجلس الأعلى للقيام بعملية الترخيص أو خلال مدة سريانه .