المادة 42 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

المادة 42

لا يجوز للجهة المختصة بشئون التنظيم الترخيص بإقامة مباني يجاوز ارتفاعها خمسين متر أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الرجوع للجهاز، كما تلتزم بإخطار الجهاز عن المباني التي تتم إقامتها أو تعليتها أو تعديلها بما يجاوز الارتفاع المذكور.
ويجب ترك مسافة خالية من المباني حول مراكز إرسال الإذاعة والتليفزيون في دائرة مركزها صاري برج الإرسال لا يقل نصف قطرها عن مرة ونصف من ارتفاع الصاري أو البرج وذلك مع عدم الإخلال بحق المتضرر في التعويض.

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الموضوعات: