المادة 41 من لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مع عدم الإخلال باختصاصات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يُحظر استيراد أى أجهزة ثابتة أو محمولة للبث عبر الأقمار الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) عن غير طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى أو الشركات المملوكة للدولة العاملة فى هذا المجال، ويضع المجلس الأعلى قائمة تحدد أنواع هذه الأجهزة يتم تحديثها كل عام أو عند اقتضاء تحديثها على أن يكون من بين هذه الأجهزة :

1 – SNG .2 – LIVE VIEW .

ويتعين للقيام بعملية الاستيراد أن تتقدم الجهات المُشار إليها بطلب إلى الأمانة العامة لأخذ موافقة المجلس الأعلى الكتابية على الاستيراد موضحًا به نوع هذه الأجهزة، ورقم موديلها، ومواصفاتها، وكميتها، ومكان تخزينها، ويُرفق بالطلب نسخة من كتيب المواصفات الفنية لهذه الأجهزة .

ويجب على الجهات التى قامت بالاستيراد أن تتقدم بطلب إلى الأمانة العامة على النموذج المُعَد لهذا الغرض للترخيص بحيازة هذه الأجهزة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإفراج الجمركي، وتحيل الأمانة العامة الطلبات إلى المجلس الأعلى، وذلك للبت فى إصدار الترخيص بالحيازة .

ولا يترتب على الترخيص بحيازة أى من الأجهزة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة نقل حيازتها إلى الغير أو تركيبها أو تشغيلها .