المادة 40 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018

المادة (40)

كل من شرع فى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، يعاقب بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.

التصنيف

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: