المادة 4 من قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات

يلتزم المرخص له بإخطار جهة الترخيص بأي تغيير أو تعديل في البيانات الخاصة به (العنوان – المديرين التنفيذيين – بيانات الاتصال – تعديلات في السجل التجاري أو صحيفة الشركات،… إلخ).