المادة 4 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنك المركزي عشرون مليار جنيه .

وتكون زيادة رأسمال البنك المركزي بقرار من مجلس الإدارة وذلك بتجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية او من الاحتياطيات أو بتمويل من الخزانة العامة مباشرة بموافقة وزير المالية .

ولا يجوز أن تظهر حقوق الملكية بقيمة سالبة .

وفي حالة حدوث ذلك ، يتعين تغطيتها من الخزانة العامة للدولة خلال فترة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ إخطار وزير المالية ، وذلك بعد العرض على مجلس الوزراء خلال تلك المدة ، وتكون التغطية إما نقداً أو في صورة أدوات دين قابلة للتداول بأسعار العائد السائدة بالسوق .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: