المادة 4 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

يُنشأ بالجهاز سجلان لقيد الخبراء ، يقيد بأولهما الفنيون والتقنيون العاملون بالجهاز ، ويقيد بالآخر الخبراء من الفنيين والتقنيين من غير العاملين به .

ويتم القيد فى السجل الأول الخاص بالعاملين بالجهاز بناءً على القواعد والشروط والإجراءات الآتية :

1 – أن يكون حاصلاً على مؤهل علمى أو فنى أو تقنى يتناسب ومجال الخبرة .

2 – أن يكون قد أمضى عام على الأقل فى عمله بالجهاز .

3 – أن يجتاز الاختبارات الفنية التى يجريها الجهاز للمتقدم .