المادة 4 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

يجب أن تصدر الصحيفة خلال الثلاثة أشهر التالية للإخطار مكتمل البيانات، فإذا لم تصدر خلال هذه المدة أو لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر زال الأثر القانونى للإخطار.

ويعتبر صدور الصحيفة غير منتظم فى أى من الأحوال الآتية:

1 – عدم إصدار نصف العدد المفروض صدوره أصلاً من الصحيفة خلال الستة أشهر التالية للإخطار، وذلك بغير عذر يقبله المجلس الأعلى.

2 – أن تكون مدة الاحتجاب خلال مدة الستة أشهر المشار إليها أطول من مدة توالى الصدور، ويقصد بالصدور طرح الصحيفة للتوزيع بالطريقة التى درجت عليها وإيداع النسخ المطلوبة للجهات التى حددتها القوانين بالإضافة لإيداع عشرين نسخة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى.

3 – عدم بث الصحيفة الإلكترونية وتحديث محتواها خلال الستة أشهر التالية للإخطار.ويثبت عدم انتظام الصحية بقرار من المجلس الأعلى بعد إجراء الفحص اللازم للتحقق من عدم انتظامها، ويعلن هذا القرار إلى صاحب الشأن بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول.