المادة (4)
مجال التعاون الدولى لمكافحة جرائم تقنية المعلومات
تعمل السلطات المصرية المختصة على تيسير التعاون بالبلاد الاجنبية فى إطار الاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية المصادق عليها، أو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بتبادل المعلومات بما من شأنه أن يكفل تفادى ارتكاب جرائم تقنيه المعلومات. على أن يكون المركز الفننى للأستعداد لطوارىء الحاسب والشبكات بالجهاز هو المنقطة الفنية المعتمدة فى هذا الشأن.