المادة 37 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

المادة 37

يجب عند تنفيذ شبكات الاتصالات مراعاة دراسات التقييم البيئي وتطبيق نظم الإدارة البيئية والالتزام بحماية الأشجار المزروعة على الطرق والأراضي وما حولها.

التصنيف