المادة 34 من لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

يجب إعلان المجلس الأعلى بأى تغيير يطرأ على البيانات التى تضمنها طلب الترخيص لمزاولة نشاط تقديم خدمات نقل المحتوى وذلك بكتاب مُسجل موصى عليه بعلم الوصول، للموافقة على البيانات الجديدة .

ويترتب على عدم موافقة المجلس الأعلى على تعديل البيانات استمرار العمل وفقًا للبيانات الأصلية .

كما يترتب على تعديل هذه البيانات دون الرجوع إلى المجلس الأعلى وقف الترخيص أو إلغاؤه وفقًا لما يقدره المجلس الأعلى .

التصنيف