المادة 34 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018

المادة 34

يشترط فيمن يتملك صحيفة أو موقعا إلكترونيا أو يشارك في ملكيته ألا يكون محروما من مباشرة الحقوق السياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.