.
المادة 34
يجوز – عند الحاجة – للمرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو بتقديم خدمة اتصالات استخدام مكونات شبكة أو خدمة اتصالات خاصة بمرخص له أخر، وذلك وفقا لما يتفقان عليه من قواعد وبمقابل عادل.
.
المادة 34
يجوز – عند الحاجة – للمرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو بتقديم خدمة اتصالات استخدام مكونات شبكة أو خدمة اتصالات خاصة بمرخص له أخر، وذلك وفقا لما يتفقان عليه من قواعد وبمقابل عادل.