المادة 34 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

.
المادة 34

يجوز – عند الحاجة – للمرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو بتقديم خدمة اتصالات استخدام مكونات شبكة أو خدمة اتصالات خاصة بمرخص له أخر، وذلك وفقا لما يتفقان عليه من قواعد وبمقابل عادل.