المادة 33 من لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

يقدم طلب مزاولة نشاط تقديم خدمات نقل المحتوى إلى الأمانة العامة على النموذج المُعَد لهذا الغرض، ويُرفق به بيان بطرق التمويل ومصادره، وبيان بالموازنة، وإيصال سداد رسم فئة خمسمائة ألف جنيه مصرى أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية، وخمسون ألف جنيه مصرى بالنسبة لموقعها الإلكترونى أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية .

وتقيد الأمانة العامة الطلبات المُقدمة إليها فى سجل خاص يُعَد لذلك الغرض يسجل فيه ما تم فى كل طلب .

وتحيل الأمانة العامة الطلبات إلى لجنة التراخيص المختصة بالمجلس الأعلى خلال أسبوع من تاريخ ورود الطلب إليها، وتُعِد لجنة التراخيص المختصة تقريرًا برأيها فى الطلب بعد فحصه، ويُعرَض تقريرها على المجلس الأعلى، وذلك للنظر فى إصدار الترخيص من عدمه وتكون مدة الترخيص خمس سنوات يجوز تجديدها بناءً على طلب يُقدم من المُرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، ويكون تجديد الترخيص مقابل سداد رسم بالقيمة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وبعد مراجعة شروط تجديده .

كما تلتزم هذه الشركات بتقديم أى بيانات أو مستندات يطلبها المجلس الأعلى للقيام بعملية الترخيص أو خلال مدة سريانه .

التصنيف