المادة 33
للمرخص له بإنشاء شبكة للاتصالات، الاتفاق مع مرخص له أخر على استخدام مسارات شبكته بمقابل عادل يتفقان عليه.
فإذا تعذر الاتفاق ولم يكن هناك بديل أخر يعرض الأمر على الجهاز لإصدار قرار نهائي في هذا الشأن.
المادة 33
للمرخص له بإنشاء شبكة للاتصالات، الاتفاق مع مرخص له أخر على استخدام مسارات شبكته بمقابل عادل يتفقان عليه.
فإذا تعذر الاتفاق ولم يكن هناك بديل أخر يعرض الأمر على الجهاز لإصدار قرار نهائي في هذا الشأن.