المادة 32من لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

تلتزم الشركات المُشار إليها بالمادتين ( 30، 31 ) من هذه اللائحة بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية فيما تنقله من محتوى، والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلاني، والأعراف المكتوبة (الأكواد) الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .وللمجلس الأعلى اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه ما يُرتكب من مخالفات بما فيها وقف الترخيص أو إلغاؤه .

كما يجوز للمجلس فى حال مخالفة ذلك توقيع أى من الجزاءات أو التدابير المالية الواردة بلائحة الجزاءات والتدابير المالية الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .

التصنيف