المادة 31 من قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات

فيما يتعلق بتأمين الشبكات فتلتزم الشركات المرخص لها بالآتي:

(أ) ربط شبكاتها مع شبكات الجهات الأمنية المعنية عن طريق شبكات خاصة افتراضية Virtual Private Network وذلك من خلال إحدى الشركات المرخص لها بتقديم هذه الخدمات داخل جمهورية مصر العربية، كما تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو تأدية الخدمة باتخاذ كافة إجراءات تأمين المعلومات اللازمة لكافة أجزاء الشبكة.

(ب) اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات المؤسسية والفنية اللازمة لحماية الشبكة وسرية المعلومات والبيانات الخاصة بالمستخدمين وكذلك حركة الاتصالات على شبكة المرخص له وتكون الشركات المرخص لها بإتاحة أو تأدية الخدمة مسئولة عن الحفاظ على تأمين شبكاتها بأحدث البرامج والنظم بشكل مستمر.

(جـ) تقديم تقرير سنوي فني تقييمي للمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن يتضمن هذا التقرير اختبارات الاختراقات والاختبارات الخاصة بنقاط الضعف المتعارف عليها Penetration and vulnerability tests، وذلك على أن يتم إجراء هذه الاختبارات بواسطة شركات ذات سمعة وسابقة خبرة في هذا المجال بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وفي حالة وجود ثغرات في هذه الاختبارات تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو تأدية الخدمة بتعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالإصلاح الفوري أو إيقاف الخدمة محل الثغرة لحين الإصلاح وذلك كله طبقا لتعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

(د) تقديم تقرير فوري فني تقييمي للمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وذلك فور حدوث تغيرات كبيرة وهامة في التطبيقات أو الشبكة (أجهزة، أنظمة) الخاصة بالخدمة أو حين يطلب منها ذلك بشكل عاجل وخاص على أن يتضمن هذا التقرير اختبارات الاختراقات والاختبارات الخاصة بنقاط الضعف المتعارف عليها بـ Penetra- tion and vulnerability tests ويتم إجراء هذه الاختبارات بواسطة شركات ذات سمعة وسابقة خبرة في هذا المجال بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وفي حالة وجود ثغرات في هذه الاختبارات تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو تأدية الخدمة بتعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالإصلاح الفوري أو إيقاف الخدمة محل الثغرة لحين الإصلاح وذلك كله طبقا لتعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.