المادة 30 من لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

يُشترط فى الشركات التى تعمل فى مجال تقديم خدمات نقل المحتوى أن تأخذ شكل شركة من شخص واحد أو أكثر ولا يقل رأسمالها المُرخص به عن خمسين مليون جنيه مصرى أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية .

التصنيف