المادة 30 من قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات

تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو تأدية الخدمة والعاملون لديها بالمحافظة على سرية وخصوصية ما يحصلون عليه من معلومات ومستندات أيا كانت طبيعتها تكون متعلقة بموضوع الخدمة وبعدم إفشائها للغير إلا في الأحوال المقررة قانونا.