المادة 30
يحظر على مقدمي أكثر من خدمة اتصالات مرخص بها دعم إحدى هذه الخدمات على حساب خدمة أخرى، ويسرى هذا الحظر حتى ولو كانت الخدمة المدعومة لا تحتاج إلى ترخيص أو كان الدعم موجها إلى منتج معين يتصل بالخدمات المقدمة.
ولمجلس إدارة الجهاز، ومع مراعاة القواعد المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، أن يستثنى من هذا الحظر خدمة من خدمات الاتصالات وذلك بقرار مسبب ولمدة محددة.