المادة 3 من قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات

يلتزم المرخص له باستقبال جميع المكاتبات والمراسلات والإخطارات على العنوان الخاص به والموضح بالترخيص