المادة 3 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

المركز الرئيسي للبنك المركزي وموطنه القانونی محافظة القاهرة ، وللبنك المركزي بقرار من مجلس الإدارة أن ينشئ له فروعاً ومكاتب ، وأن يتخذ وكلاء ومراسلين له في داخل البلاد وخارجها .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: