المادة 28 من قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات

يتم إصدار الترخيص للشركات المرخص لها والتي تقدم خدمة النقل الجماعي باحتساب المقعد بما يعادل مركبة