تخطي إلى المحتوى
الرئيسية
الأقسام
التقنية والقانون
إنترنت حر
الإعلام الرقمي
التقنية والمساواة
الخصوصية
الذكاء الاصطناعي
حقوق الإنسان والأعمال التجارية
حوكمة الإنترنت
نشرة “وَصْلٌ
أخبار و بيانات
مُجمّع القوانين
بودكاست كُونِّكت
عنّا
من نحن
تواصلوا معنا
English
المادة 28 من قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
يتم إصدار الترخيص للشركات المرخص لها والتي تقدم خدمة النقل الجماعي باحتساب المقعد بما يعادل مركبة
التصنيف
القوانين:
قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الاجراءات:
التراخيص وتصاريح
,
الرسوم
الفئات :
شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الموضوعات:
خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات