المادة 28
إذا حركت الدعوى الجنائية في الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام أو المواقع الإلكترونية، جاز للمتهم أن ينيب محاميا للحضور عنه.
المادة 28
إذا حركت الدعوى الجنائية في الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام أو المواقع الإلكترونية، جاز للمتهم أن ينيب محاميا للحضور عنه.