المادة 27 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

المادة 27

لمجلس إدارة الجهاز الموافقة للمرخص له على تشغيل أو تقديم بعض خدمات الاتصالات خلال مدد محددة بأقل من أسعارها المعتمدة، وعلى المجلس إلغاء هذه الموافقة في حالة الإخلال بقواعد المنافسة الحرة أو بمستوى أداء الخدمة.