المادة 25
يحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له والتي تشمل على الأخص ما يأتي:
1- نوع الخدمة والتقنية المستخدمة.
2- مدة الترخيص.
3- الحدود الجغرافية لتقديم الخدمة وخطة التغطية السلكية واللاسلكية ومراحل تنفيذها.
4- مقاييس جودة وكفاءة الخدمة.
5- الالتزام باستمرار تقديم الخدمة والإجراءات الواجبة الإتباع في حالة قطع الخدمة أو إيقافها.
6- تحديد سعر الخدمة وطرق التحصيل والالتزام بالإعلان عن ذلك.
7- إتاحة الخدمة لجمهور المستخدمين دون تمييز.
8- الالتزام بنظام الترقيم القومي الذي يضعه الجهاز.
9- مراعاة متطلبات الخدمة الشاملة.
10- تقديم خدمات اتصالات الإغاثة والطوارئ مجانا وتوفير خدمة الدليل، وذلك كله طبقا لنوع الخدمة المرخص بها.
11- الالتزامات الخاصة بعدم المساس بالأمن القومي.
12- الالتزامات الخاصة بالقواعد الفنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية والتخطيطية والإنشائية الواجبة الإتباع طبقا للمعايير التي يتم وضعها بالاتفاق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
13- الإسهام في مجال البحث العلمي والتدريب.
14- الالتزام بما يحدده الجهاز مقابل الأعباء التي يتحملها في سبيل التحقق من وفاء المرخص له بالتزاماته وكذلك التأمينات المالية وجميع المستحقات الدورية.
15- تقديم ما يطلبه الجهاز من المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الترخيص.
16- الوفاء بالجزاءات المالية والتعويضات.
17- تقديم الخدمات في ظل قواعد المنافسة الحرة.
18- وضع نظام لتلقي الشكاوى والتحقيق فيها وإصلاح الأعطال بكفاءة.
19- ضمان سرية الاتصالات والمكالمات الخاصة بعملاء المرخص له ووضع القواعد اللازمة للتأكد من ذلك.