المادة 24
يحدد مجلس إدارة الجهاز الحدود التي يترتب على تجاوزها حدوث ممارسات احتكارية في أي من المجالات التي ينظمها هذا القانون، ويضع المجلس القواعد التي يجب تطبيقها لمواجهة ذلك.
المادة 24
يحدد مجلس إدارة الجهاز الحدود التي يترتب على تجاوزها حدوث ممارسات احتكارية في أي من المجالات التي ينظمها هذا القانون، ويضع المجلس القواعد التي يجب تطبيقها لمواجهة ذلك.