المادة 237 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يكون لموظفي البنك المركزى الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: