المادة 236 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يجوز بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أن تأمر المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في صحيفة أو أكثر أو بنشره بأي طريق آخر على نفقة المحكوم عليه .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: