يجب أن يتضمن نموذج ترخيص مزاولة النشاط داخل جمهورية مصر العربية لكل من الوسائل الإعلامية وموقعها الإلكتروني، أو المواقع الإلكترونية، والمُشار إليهم بالمادة (22) من هذه اللائحة على الأخص ما يأتى :
1 – الالتزام بأن يكون الترخيص متفقًا مع أحكام الدستور والقوانين والقرارات السارية داخل جمهورية مصر العربية وبصفة خاصة أحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 المُشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له .
2 – تنفيذ قرارات المجلس الأعلى فور الإخطار بها .
3 – أن تكون الخدمـة محل الترخيص متاحة للاستخدام فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان الترخيص
4 – الالتزام قبل البدء فى تقديم الخدمة أو خلالها بالحصول على جميع التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية والإدارية اللازمة لتقديم الخدمة، وذلك من الجهات المختصة الرسمية الأخرى بإصدار تلك التراخيص أو التصاريح أو الموافقات .
5 – التعهد بصحة البيانات الواردة والمرفقة بالنموذج المقدم لطلب الترخيص .
6 – الالتزام بوضع إجراءات تقديم خدمة فورية لإصلاح الأعطال والاستجابة لشكاوى الجمهور عن أى تَعطل أو توقف للخدمة .
7 – الالتزام بتقديم التقارير والبيانات والمعلومات والتفسيرات والإيضاحات التى يطلبها المجلس الأعلى .
8 – الالتزام بإمساك والاحتفاظ فى مركز الإدارة الرئيسى بكافة الدفاتر التجارية والمالية والمحاسبية والفنية، وذلك على النحو الذى يستلزمه القانون .
9 – نطاق الخدمة المُرخص بها وحدودها الجغرافية فى الأحوال التى تستلزم ذلك .
10 – نوع الخدمة وتقنية البث المستخدمة .
11 – مدة الترخيص وميعاد تجديده .
12 – مقاييس جودة الخدمة وكفاءتها .
13 – الالتزام باستمرار تقديم الخدمة، والإجراءات الواجبة الاتباع فى حالة انقطاع الخدمة .
14 – الالتزام بحماية وضمان جميع حقوق الملكية الفكرية .
15 – وضع ملكية مكونات النشاط .
16 – رسم الترخيص .
17 – آلية سداد الغرامات المالية .
18 – آلية حـجب المحتوى الضار أو الذى يحـض على العنـف أو الكراهية أو ازدراء الأديان أو يروج للإباحية أو الذى ينتهك حقوق الملكية الفكرية خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ الإخطار بالحجب .