المادة 23
يقوم الجهاز بإصدار التراخيص المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون وفقا للقواعد والإجراءات المبينة في المادة (22) من هذا القانون والقرارات المنفذة له.
المادة 23
يقوم الجهاز بإصدار التراخيص المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون وفقا للقواعد والإجراءات المبينة في المادة (22) من هذا القانون والقرارات المنفذة له.