المادة 22 من لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

يُشترط لترخيص الوسائل الإعلامية غير المصرية ومواقعها الإلكترونية أو المواقع الإلكترونية غير المصرية التى تقدم الخدمات الإخبارية، أو الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية التى تقدم المحتوى المتضمن الترويج للأعمال أو الخدمات أو المنتجات أو الأشخاص، وكانت حاصلة على ترخيص أجنبى أو لها مركز قانونى أجنبى وترغب فى مزاولة النشاط داخل جمهورية مصر العربية توافر الآتى :

1 – أن يتقدم المالك الحاصل على ترخيص أجنبى أو من يمثله قانونًا بطلب إلى الأمانة العامة للترخيص بمزاولة النشاط داخل جمهورية مصر العربية على النموذج المُعَد لهذا الغرض يشتمل على اسم الوسيلة الإعلامية وموقعها الإلكترونى أو اسم الموقع الإلكترونى الذى يقدم الخدمات الإخبارية أو الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية فى الخارج، والعلامة التجارية المسجلة بالخارج، ومصادر التمويل، وبيان الميزانية، والمحل القانونى بالخارج، ومكان البث .

2 – تقديم صورة رسمية من عقد التأسيس، والسجل التجاري، والبطاقة الضريبية، وشهادة تسجيل العلامة التجارية والترخيص الأجنبى وتقديم شهادة معتمدة من الجهة المعنية بالترخيص فى الدولة التى أصدرته ومُصدقًا على جميع المستندات المُقدمة من وزارة الخارجية لذات الدولة والقنصلية المصرية بها .

وفى حال كان المُلاك أشخاصًا طبيعية تقدم المستندات الدالة على إثبات الشخصية .

3 – إنشاء مكتب تمثيل داخل جمهورية مصر العربية وتعيين ممثل قانونى للجهة طالبة الترخيص لمزاولة النشاط داخل جمهورية مصر العربية، ويكون الممثل القانونى مسئولاً أمام المجلس الأعلى عن الجهة طالبة الترخيص، وتنفيذ ما يصدر عن المجلس الأعلى من قرارات فى نطاق اختصاصه داخل جمهورية مصر العربية .

4 – تلتزم الجهة طالبة الترخيص لمزاولة النشاط داخل جمهورية مصر العربية بأحكام الدستور المصرى والقوانين واللوائح والقرارات السارية داخل جمهورية مصر العربية وتكون خاضعة بصفة خاصة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 المُشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له .

5 – تلتزم الجهة طالبة الترخيص بتقديم كافة البيانات أو المستندات أو الإيضاحات والاستفسارات التى يطلبها المجلس الأعلى والمتعلقة بمباشرة اختصاصاته .

6 – يُشترط فى الوسيلة الإعلامية الحاصلة على ترخيص أجنبى أن تزاول نشاطها داخل جمهورية مصر العربية من داخل المناطق الإعلامية المعتمدة، واستثناء من ذلك يجوز للمجلس الأعلى السماح بمزاولة النشاط خارج المناطق الإعلامية المعتمدة شرط أن يكون للوسيلة الإعلامية استوديو داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى .

7 – توفير آلية حجب المحتوى الضـار أو الذى يحض على العنف أو الكراهية أو ازدراء الأديان أو يروج للإباحية أو الذى ينتهك حقوق الملكية الفكرية خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ الإخطار بحجبها .

8 – يُرفق بالطلب إيصال سداد بالرسوم الآتية :

( أ ) الوسيلة الإعلامية العامة أو الإخبارية رسم فئة مليون جنيه مصرى أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية .

(ب) الوسيلة الإعلامية المتخصصة رسم فئة خمسمائة ألف جنيه مصرى أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية .

(ج) الموقع الإلكترونى للوسيلة الإعلامية رسم فئة مائة ألف جنيه مصرى أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية .

(د) الموقع الإلكترونى الذى يقدم خدمات الترويج للأشخاص أو التواصل الاجتماعى رسم فئة ثلاثة ملايين جنيه مصرى أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية .

(ﻫ) الموقع الإلكترونى الذى يقدم المحتوى المرئى أو المسموع أو النصى المتضمن خدمات المشاهدة حسب الطلب(Service on demand) نظير اشتراك نقدى أو عينى أو مقابل مشـاهدة إعلانات رسم فئة ثلاثة ملايين جنيه مصرى أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية .

(و) الموقع الإلكترونى المتضمن الترويج للسلع والمنتجات والخدمات رسم فئة ثلاثة ملايين جنيه مصرى أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية .

(ز) المواقع الإلكترونية الأخرى رسم فئة مائة ألف جنيه مصرى أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.

ويجوز للمجلس الأعلى منح ترخيص تقديم أكثر من خدمة شرط الالتزام بمتطلبات تقديمها وسداد فئة الرسم المقرر لها .

تكون مدة الترخيص خمس سنوات ويجوز تجديده وفقًا لذات الإجراءات والشروط، وللمجلس الأعلى طلب أى مستندات أو بيانات أخرى يراها لازمة لمنح الترخيص أو تجديده .

كما يجب فى جميع الأحوال إعلان المجلس الأعلى بأى تغيير يطرأ على البيانات التى تضمنها طلب الترخيص وذلك بكتاب مُسجل موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يومًا من تغيير هذه البيانات، ويبطل كل تصرف يتم بالمخالفة لذلك .