المادة 22 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

لا يجوز تقديم خدمة نقل المحتوى مسجلاً أو مباشرًا من داخل جمهورية مصر العربية إلى وسيلة إعلامية أو موقع إلكترونى يعمل من خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك م المجلس العلى ووفقًا للقواعد والشروط التى يضعها.

وفى جميع الأحوال لا يجوز تقديم الخدمة إلا داخل المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى ويستثنى من ذلك من يصرح له من المجلس الأعلى كتابة بتقديم الخدمة خارج المناطق الإعلامية المعتمدة شرطية أن يكون للشركة أو المكتب أستوديو يباشر منه أعماله داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى.