المادة 217 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

ومصداقية عن البيانات والمعلومات الجوهرية للخدمات التي تقدمها .

(ب) صياغة شروط وأحكام عقود تقديم الخدمات بشكل واضح ومفهوم لجميع فئات العملاء.

(جـ) التعامل مع العملاء دون تمييز طبقاً لمبادئ العدالة والإنصاف والمصداقية .

(د) التأكد من التزام الشركات التي تؤدي خدمات للعملاء بالنيابة عن الجهات المرخص لها بقواعد حماية حقوق العملاء ، وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية الجهات المرخص لها عن أي أضرار تلحق بالعملاء جراء ذلك .

(هـ) توفير آلية سريعة ومجانية للتعامل مع شكاوى العملاء بشكل عادل وبشفافية وفعالية .

(و) توفير نظم آمنة تضمن سلامة بيانات وحسابات العملاء وسريتها .

(ز) نشر قائمة بأسعار الخدمات التي تقدمها والبيانات الأساسية عنها .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: