المادة 216 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

لا تسري أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم۱۸۱لسنة ۲۰۱۸على الجهات المرخص لها بموجب أحكام هذا القانون،ويختص البنك المركزي بحماية حقوق العملاء،وله في سبيل ذلك على الأخص ما يأتي:

(أ) وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق العملاء.

(ب) نشر الثقافة المصرفية والمالية بين المواطنين .

(جـ) تلقي الشكاوى من عملاء الجهات المرخص لها وفحصها .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: