المادة 215 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

على البنوك وشركات الصرافة والجهات التي رخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي أن تقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير. ويحدد مجلس الإدارة محتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديمها.

ويقوم البنك المركزي بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: