المادة 214 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي


للبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبي ، بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي.

ويجوز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزي .

وللمحافظ في حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما في ذلك إيقاف البنك عن التعامل في النقد الأجنبي لمدة لا تتجاوز سنة .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الموضوعات: