المادة 212 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي


لكل شخص طبيعي أو اعتباری أن يحتفظ بكل ما يئول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج.

وتتم هذه العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التي رخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون ، طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري ، وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر أو في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الموضوعات: