المادة 211من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يصدر بالقواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق النقد الأجنبى قرار من مجلس الإدارة، ويتحدد سعر الصرف للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بتفاعل قوى العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الموضوعات: