المادة 21 من قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية

يعاقب بالحبس مدة لا تقـل عن ثـلاثة أشـهر وبغرامة لا تقــل عن مائتي ألف جنيــه ولا تزيد علي مليون جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام المـادة (١٣) من هذا القانون .

وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم .